البحث
البحث في أصول الفقه
ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله.
«محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو».
والكلام يقع في مواضع :
الموضع الأوّل : اعلم أنّ لنا قاعدتين إحداهما : قاعدة التجاوز ، وموردها الشكّ في وجود نفس الشيء وعدمه بعد تجاوز محلّه ، والثانية : قاعدة الفراغ ، وموردها الشكّ في جامعيّة المركّب لما يعتبر في صحّته شطرا أو شرطا بعد الفراغ عن هذا المركّب ، والثمرة بينهما واضحة من جهة أعميّة الاولى من الثانية من حيث اشتمالها للشكّ في أجزاء العمل في الأثناء ، وأعميّة الثانية من الاولى من حيث اشتمالها للشكّ في الكيفيّة ، وللشكّ الواقع في غير باب الصلاة إن قلنا باختصاص الاولى بالشكّ في غير الكيفيّة وبباب الصلاة ، ففي القاعدة الثانية يكون في البين شيء موجود مفروغ عنه ووقع الشكّ في صحّته وفساده ، وفي الاولى يكون الشكّ في أصل وجود الشيء وعدمه.
إذا عرفت ذلك فلا بدّ أن لا يفرق بين هذه الأخبار الأربعة في المضمون ، بمعنى أنّه إن كان المراد من واحد منها هو القاعدة الاولى أو الثانية أو الجامع بينهما إن قلنا بتصويره بينهما فلا بدّ أن يكون الحال في الباقي على هذا المنوال ، ولا سبيل إلى التفرقة بينها في المضمون بتنزيل بعضها على ارادة معنى وتنزيل الآخر على إرادة معنى آخر ، وحيث إنّ من المعلوم كون الخبرين الأوّلين دليلين على القاعدة الاولى من جهة كون موردهما الشكّ في الوجود تعيّن كون الأخيرين أيضا دليلين على هذه القاعدة.
فإن قلت : الشكّ في الشيء وإن كان ظاهرا في الشكّ في أصل الوجود ، ولكن التقييد بالخروج والتجاوز والمضيّ ظاهر في الشكّ في الصحّة بعد الفراغ عن