المفاد اللفظي ، وهذا سالم عن إشكال الجمع بين اللحاظين ، فإنّ المستحيل هو اجتماعهما عرضا ، وهذا جمع بينهما طولا وهو بمكان من الإمكان.
وعلى هذا فالعلم والشكّ في الاصول والأمارات مأخوذان على وجه الصفتيّة ، ولكن لا يلزم من هذا البيان رفع الآثار الثابتة لوصف الشكّ إلّا من حيث التحيّر فى الواقع ، ولا إثبات الآثار الثابتة لوصف العلم إلّا من حيث عدم التحيّر فيه ، وأمّا الآثار الثابتة لهما من غير هذا الحيث ـ كقولك : إذا شككت في كذا فتصدّق بدرهم ، وإذا علمت به فصلّ ركعتين ـ فلا ؛ إذ ليس في دليل الأمارة نظر إلى تلك الآثار.
وأمّا وجه الاستظهار فهو أنّه كما أنّ نفس قول الصادق صلوات الله عليه يكون بغرض التنبيه والإعلام ورفع الشكّ وإزالة الجهل كذلك دليل تنزيل ما ينزّل بمنزلته من محكي قول العادل أيضا ظاهر في كونه بهذا المنوال ، فكما أنّ قول الصادق صلوات الله عليه : الصلاة كذا ، والصوم كذا ونحو ذلك يكون بغرض رفع الجهل ، كذلك قوله عليهالسلام : «ما أدّيا إليك فعنّي يؤدّيان» أيضا ظاهر في كونه بهذا الغرض ، وكما أنّ الأخذ من نفس المعصوم يكون بغرض الاستفهام والاستعلام ، كذلك الأمر بالأخذ في قوله : «خذ معالم دينك من فلان» أيضا ظاهر في كونه بغرض الإفهام والإعلام.
بل نقول : إنّ تنزيل الشكّ منزلة العدم والعلم هو المصرّح به في قوله عليهالسلام : «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا» ويدلّ بالالتزام على تنزيل المؤدّى منزلة الواقع ، فالأمر في هذا على عكسه في قوله : «ما أدّيا إليك فعنّي يؤدّيان» ، فالمصرّح به فيه تنزيل المؤدّى ، ويدلّ التزاما على تنزيل الشكّ ، لكن هذا الخبر خبر الواحد ، وبخبر الواحد لا يثبت كيفيّة حجيّة خبر الواحد.
ولبعض الأساطين تقريب آخر ، قال : لا يخفي أنّ مجرّد الدليل على الخلاف وإن لم يوجب خروج المورد عن مورد الاستصحاب ، إلّا أنّه يخرجه حقيقة عمّا تعلّق به