ارتفاعه ، فالشكّ في بقاء وارتفاع أصل الحقيقة باق بحالة لم يتكفّل لرفعه حاكم ، ومجرّد كون هذا الأصل ليس في موضوع الشكّ في بقاء وارتفاع الكلّي ، وإنّما هو في موضوع الشكّ في حدوث وعدم حدوث الفرد الأكبر ، ويحكم بعدم الكلّي لا ينفع في الحكومة.
نعم لازم عدم الحقيقة في خصوص المورد ارتفاعها ، لكن هذا إثبات لأحد المتلازمين بالآخر ، ويخرج عن باب الانتقال من السبب إلى مسبّبه.
والحاصل أنّا سلّمنا السببيّة والمسببيّة شرعا بين عدم الأسباب الخاصّة وعدم الحدث بتقريب ذكرت ، وسلّمنا أنّ أصالة عدم موجب الأكبر في المثال ، أعني ما إذا خرج من المتطهّر عن الحدثين رطوبة مردّدة بين البول والمني يترتّب عليها عدم أصل الحدث لا الحدث في ضمنه ، بملاحظة ما ذكرت من ضمّ الوجدان إلى هذا التعبّد ، لكن لا يلزم منها رفع الشكّ في البقاء والارتفاع الذي هو الموضوع للأصل في جانب الكلّي.
وهذا بخلاف الحال في مثل استصحاب الطهارة في الماء المغسول به الثوب النجس ؛ فإنّه يرفع موضوع الاستصحاب في الثوب ، وهو الشكّ في بقاء النجاسة وارتفاعها بواسطة الحكم بارتفاعها.
قلت : بعد تسليم كون المعتبر في الاستصحاب هو الشكّ في البقاء والارتفاع ، والغضّ عن أنّه ليس المعتبر إلّا الشكّ في الوجود والعدم في زمان بعد القطع بالوجود قبله ، سلّمنا اعتبار البقاء ، لكن ليس المعتبر أن يكون عدله هو الارتفاع ، بل يكفي الشكّ في البقاء وعدم البقاء أنّ الأصل المنقّح لعدم أصل الكلّي كاف لرفع الشكّ في البقاء والارتفاع ؛ لأنّ العدم في الزمان الثاني لا شبهة أنّه نقيض البقاء ، والأصل المحرز لأحد النقيضين رافع للشكّ في النقيض الآخر ، وإذا ارتفع الشكّ في البقاء يرتفع موضوع الاستصحاب في جانب الكلّي ؛ لأنّه الشكّ في البقاء والارتفاع ، وهو يرتفع بارتفاع أحد عدليه ولو مع بقاء التحيّر بالنسبة إلى العدل الآخر وهو الارتفاع ، فتدبّر.