للاستصحاب في جانب الكلّي أعني حقيقة الحدث هو الشكّ في البقاء والارتفاع ، أعني منشأ انتزاعهما ، وهو الوجود بعد الوجود والعدم بعد الوجود ، لا هما بما هما.
وهذا مراد شيخنا المرتضى قدسسره الشريف حيث قال : وتوهّم عدم جريان الأصل في القدر المشترك من حيث دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاء وما هو مشكوك الحدوث محكوم الانتفاء بحكم الأصل ، مدفوع بأنّه لا يقدح ذلك في استصحابه بعد فرض الشكّ في بقائه وارتفاعه.
كتوهّم كون الشكّ في بقائه مسبّبا عن الشكّ في حدوث ذلك المشكوك الحدوث ، فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه لزمه ارتفاع القدر المشترك ، لأنّه من آثاره ، فإنّ ارتفاع القدر المشترك من لوازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع الارتفاع ، لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر ، نعم اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما هو في ضمنه من القدر المشترك في الزمان الثاني ، لا ارتفاع القدر المشترك بين الأمرين ، وبينهما فرق واضح ، انتهى كلامه ، رفع في الخلد مقامه.
وبالجملة ، الحاكم المتوهّم هنا لا يرفع التحيّر عن الواقع في مورد المحكوم ، فإنّ مورد استصحاب بقاء أصل الحدث الذي هو المحكوم هو الشكّ في بقاء وارتفاع أصل الحدث ، ويحكم في هذا الموضوع بالبناء على البقاء وعدم الانقطاع.
والحاكم على هذا الأصل لا بدّ أن يرفع التحيّر عن أحد الأمرين من بقاء حقيقة الحدث أو ارتفاعه ناظرا إلى إلغاء الشكّ في بقائه وارتفاعه ، بأن يكون واردا في موضوع الشكّ في سبب البقاء والارتفاع ، وهو الأصل المحرز ؛ لكون الحادث موجب الأصغر ، فإنّه رافع للشكّ في الارتفاع بعد الوضوء.
وأمّا ما جعلته حاكما وهو استصحاب عدم حدوث موجب الأكبر ، فغاية ما يرفع التحيّر عنه هو عدم وجود ما في ضمن الأكبر من حقيقة الحدث ، هذا لو لوحظ بنفسه.
ولو ضمّ إليه الوجدان الخارجي أعني أنّه لو لم يحدث هو لحدث الأصغر وارتفع ، فكلاهما يرفع التحيّر عن عدم وجود أصل حقيقة الحدث ، وهو أعمّ من