علمنا بملاقاة اليد النجسة لهذا الماء وعلمنا بقلّة الماء سابقا وصيرورته كرّا في بعض الأزمنة اللاحقة إجمالا ، ولكن يحتمل كون الكريّة قبل الملاقاة والعكس وكونهما متقارنين ، فاستصحاب القلّة المعلومة إلى حال حدوث الملاقاة يفيد كون الملاقاة الوجدانيّة لهذا الماء بمنزلة الملاقاة للقليل ، واستصحاب عدم الملاقاة المعلومة إلى حال حدوث الكريّة يفيد كون الملاقاة الوجدانية لهذا الماء بمنزلة الملاقاة للكرّ ، وأثر الأوّل التنجّس والثاني عدمه ، فيتعارضان.
وأمّا صورة الجهل بأحدهما والعلم بالآخر فالاستصحاب في المعلوم التاريخ غير جار ؛ لعدم الشكّ في الأجزاء الخارجيّة ؛ إذ ما قبل ذلك التاريخ نقطع بعدمه ، وبعده بوجوده ، فيبقي استصحاب العدم في الطرف المجهول إلى حال الحدوث المعلوم للآخر جاريا بلا معارض.
قال شيخنا الاستاد دام أيّام إفاداته الشريفة : ما ذكره قدسسره في المجهول تاريخ أحدهما متين ، وأمّا حديث المعارضة في مجهولي التاريخ فمخدوش بعدم جريان الاستصحاب رأسا ، لا أنّه جار ويسقط بالمعارضة ، وذلك لأنّ كلّا من الموردين شبهة مصداقيّة لنقض اليقين بالشكّ.
بيان ذلك أنّا لو فرضنا العلم في أوّل الزوال بوجود كليهما ، ولكن احتملنا حدوث كلّ واحد فيه وفي ما قبله ، فاستصحاب عدم كلّ إلى زمان حدوث الآخر بعد احتمال كون زمان حدوث الآخر هو أوّل الزوال الذي فرض العلم فيه بانتقاض ذلك العدم بالوجود يكون من الشبهة المصداقيّة لنقض اليقين بالشكّ ؛ لاحتمال كونه نقضا لليقين باليقين.
توضيح المقام أنّ المقصود تارة إثبات أو نفي حقيقة الوجود لكلّ من الحادثين في الأزمنة المشكوكة ، واخرى مع قيد زائد على أصل الوجود ، كالوجود المتّصف بصفة المقارنة للحادث الآخر أو التقدّم أو التأخّر.
لا إشكال في كون الثاني مسبوقا بالعدم بنحو مفاد كان التامّة ، سواء في معلوم التاريخ أم مجهوله ، وليس له حالة سابقة بنحو مفاد كان الناقصة ، من غير فرق بينهما