نعم لو علمنا أنّ مبدأ وجود الطهارة أوّل السبع ساعات كان اللازم من هذا الحكم الظاهري مع هذا العلم كونه سبع ساعات ، وبالجملة ، لا نظر للاستصحاب في تعيين المبدا أو تعيين كمّ الوجود ، وإنّما ينظر إلى تعيين المنتهى.
ولكنّه دام أيّام إفاداته الشريفة أجاب بأنّا ولو قلنا بالاستصحاب من باب الأخبار ، ولكنّ الموضوع المحكوم عليه في الأخبار متّحد مع ما يقوله القائل بأنّ ما ثبت يدوم ، وكما أنّ مجرى هذه القاعدة على فرض ثبوتها ما إذا كان الشكّ في الطول والدوام للشيء الثابت ، ويزيد بسببها على مقدار ثبوته المتيقّن زمان آخر مشكوك فيه الثبوت ، كذلك الحال في الاستصحاب المأخوذ من الأخبار ، فيكون من المعتبر فيه زيادة زمان على أزمنة الثبوت المتيقّن للمستصحب ، فلا مجرى له في ما لا مجال لزيادة شيء بواسطة الاستصحاب.
وإن شئت الدليل على أنّ المقام من هذا القبيل فافرض أنّا علمنا بأنّ مدّة ثبوت كلّ من الحدث والطهارة كانت ستّ ساعات وشككنا في المتقدّم والمتأخّر ، فهل نشكّ في أنّه بالاستصحاب لا يزداد مدّة الطهارة أو الحدث على الستّ ساعات ، وعلى هذا فقس سائر الأمثلة ، هذا.
والوجه الثانى على اعتبار الاتّصال في الاستصحاب أنّا ولو قلنا بأنّا لا ندور في الاستصحاب مدار الشكّ في البقاء والارتفاع ، ولهذا قلنا بجريانه في ما ليس له البقاء والارتفاع كالتدريجيّات ، ولكنّه من المعتبر فيه بحسب الانصراف تحقّق زمان كان المكلّف شاكّا في الوجود والعدم بملاحظة ذلك الزمان ، بحيث احتمل كونه ظرفا للوجود أو للعدم ، وليس الحال في زمان الشكّ في المقام على هذا المنوال ؛ لأنّ أحد طرفي الاحتمال هو الوجود فيه ، والآخر هو العدم ، لكن لا فيه ، بل من السابق على هذا الزمان ، وهذا هو الحال في تمام آنات زمان شكّنا.
فإن قلت : قوله عليهالسلام : «بل انقضه بيقين آخر» معناه حصر نقض اليقين