باليقين ، ولو نقضنا يقيننا في المقام بالطهارة لكنّا نقضناه لا باليقين.
قلت : المدّعى أنّ هذا المورد حسب الانصراف خارج عن طرفي المستثنى منه والمستثنى، فلا تشمله قضيّة انقض ولا لا تنقض.
هذا هو الكلام في اعتبار الاتّصال في الاستصحاب ، وقد عرفت تفرّع عدم جريان الاستصحاب في الوجودين الذين أحدهما ناقض الآخر عند العلم بتحقّقهما وعدم العلم بالسبق واللحوق.
ويظهر من المحقّق الخراساني قدسسره أنّه يتفرّع عليه أيضا عدم جريان الاستصحاب في العدمين الأزليين للحادثين المجهولي التاريخ الذي استندنا في منع جريانه بكونه شبهة مصداقيّة لنقض اليقين بالشكّ.
قال في كفايته بعد ذكر عدم المورد للاستصحاب في ما كان المستصحب وما له الأثر هو العدم المضاف ، ما لفظه : وكذا «يعنى لا مورد للاستصحاب» في ما كان «أي الأثر» مترتّبا على نفس عدمه في زمان الآخر واقعا وإن كان على يقين منه في آن قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما ؛ لعدم إحراز اتّصال زمان شكّه وهو زمان حدوث الآخر بزمان يقينه ، لاحتمال انفصاله عنه باتّصال حدوثه به.
وبالجملة ، كان بعد ذلك الآن الذي قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما زمانان ، أحدهما زمان حدوثه والآخر زمان حدوث الآخر ، وثبوته الذي يكون ظرفا للشكّ في أنّه فيه أو قبله ، وحيث شكّ في أنّ أيّهما مقدّم وأيّهما مؤخّر لم يحرز اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين ، ومعه مجال للاستصحاب ، حيث لم يحرز معه كون رفع اليد عن اليقين بعدم حدوثه بهذا الشكّ من نقض اليقين بالشكّ.
لا يقال : لا شبهة في اتّصال مجموع الزمانين بذاك الآن ، وهو بتمامه زمان الشكّ في حدوثه ، لاحتمال تأخّره عن الآخر ، مثلا إذا كان على يقين من عدم حدوث واحد منهما في ساعة ، وصار على يقين من حدوث أحدهما بلا تعيين في ساعة اخرى