عنه ، وبعبارة اخرى : مفادها أنّه عند احتمال صدور شيء من الأخ ينافي ـ مقام الاخوّة ويوجب سدّ باب العشرة وطرح المرافقة يجب البناء العملي على أنّه ما فعل شيئا من ذلك وعدم سدّ باب رفاقته ، بل البناء على أنّه طاهر الذيل من هذه النسبة ، فالمعاملة معه كما في السابق.
وأين هذا من ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على فعله ، وممّا ينادي بإرادة هذا المعنى خبر تكذيب القسامة ، ألا ترى أنّه لو شهد خمسون قسامة عند متولّي الحدود الشرعيّة بشرب المؤمن الفلاني الخمر ، فالخبر يحكم بأنّه لا يجرى عليه الحدّ بمحض قول نفسه ، لم أشربه؟ وحينئذ فإذا احتملنا صيرورته فاسقا وغير مبال بالفساد في المعاملة أو العبادة لا نغيّر معه سلوكنا في مقام المعاشرة ، ولكن لا دليل على عدم الاعتناء بهذا الشكّ في مقام ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على تلك المعاملة أو العبادة.
وبالجملة ، التعدّي عن مقام المعاشرة إلى الآثار المترتّبة شرعا على الأفعال لا دلالة عليه في الأدلّة المذكورة.
وأمّا الإجماع فالإنصاف وجود القولي منه والعملي ، فإنّهم لا يختلفون في تقديم قول مدّعي الصحّة معلّلا بموافقته للأصل ، وكذلك سيرة جميع الناس من المتديّنين وغيرهم على حمل أفعال الغير على الصحيح وعدم المداقّة فيه ، ولا اختصاص هذا بالمسلم من حيث إنّه مسلم ومتحرّز عن القبيح ، كما يظهر من كلمات شيخنا المرتضى قدسسره.
ألا ترى أنّ الدهريّة والطبيعيّة أيضا عندهم نكاح صحيح وفاسد ، وطلاق كذلك ، وهكذا ، ومع ذلك يرتّبون الآثار على نكاح الغير وطلاقه ، وهكذا كلّ عمل له صحيح وفاسد ، فبنائهم على عدم المداقّة فيه إذا صدر عن الغير ، فهذا أصل عقلائي موضوعه العاقل أعمّ من المسلم والكافر.