أنها مصفاة أعلاه |
|
ومسك لبطونه |
وأراد ب «الاسكركة» الفقاع. و «الجعصلقون» الكوز الذي يشرب فيه الفقاع. و «الصنبر» البارد. و «القيحن» الشراب.
وروى أصحاب الحديث من طرق معروفة : ان قوما من العرب سألوا رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الشراب المتخذ من القمح ، فقال رسول الله : أيسكر؟ قالوا : نعم. فقال عليهالسلام: لا تقربوه.
ولم يسأل في الشراب المتخذ من الشعير عن الإسكار ، بل حرم ذلك على الإطلاق ، وحرم الشراب الأخر إذا كان مسكرا ، فدل ذلك على أن الغبيراء محرمة بعينها كالخمر.
وروى أصحاب الحديث في كتبهم المشهورة ان عبد الله الأشجعي كان يكره الفقاع.
وقال أحمد بن حنبل كذلك ، وكان ابن المبارك يكرهه. قال أحمد : وحدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي ، عن سمرة (١) قال : الغبيراء التي نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عنها الفقاع.
ويلزم مخالفينا مع هذه الاخبار المروية من طرقهم أن يحرموا الفقاع ، ولا يلزم الإمامية على تحرير (٢) ولا يبدعونهم ولا يبزوهم (٣) بتحريمها ، والنهي عن بيعها.
وشيوخهم مالك بن انس ويزيد بن هارون يكرهان (٤).
__________________
(١) في الانتصار : ضمرة.
(٢) في «ن» ولا يلوموا الإمامية على تحريمه.
(٣) في «ن» يعيرونهم.
(٤) في «ن» يكرهانه.