الى غيره ، فيجوز ان يقال على سبيل التخصيص : بدا له.
وليس كذلك النسخ ، لأن الأمر وان كان متجددا بعد النهي ، وكذلك الحظر بعد الإباحة ، فذلك مما لا يقتضي الإضافة على سبيل التخصيص ، لأن الأمر المتجدد ظاهر الأمر ، ولكل سامع له ومخاطب به.
قلنا : مرت (١) ضعيف ، لانه قد يجوز ان يضاف من البداء الذي هو الظهور ما شارك فيه غيره (٢) ، ولا يمنع مشاركته (٣) في ان ذلك بأدلة من إضافته الى الأمر. ألا ترى انه قد يجوز ان يظهر لي ولغيري من حسن الفعل أو قبحه ما لم يكن ظاهرا ، فأمر بعد نهي أو نهي بعد أمر ، فدل (٤) انه قد بدا له ويضاف اليه.
وان شاركه في انه ظاهر له غيره ، فالمشاركة ليس تنفي هذه الإضافة ، ويجوز له ان يكون القوي بهذه الإضافة ، وأن الأصل في ظهور هذا الأمر هو الفاعل له ، دون كل من سمعه ، لأنهم وان اشتركوا في العلم به عند ظهوره ، فالأصل في ظهوره هو الفاعل له ، فيقوم الإضافة لذلك.
وليس ينبغي ان ينكر هذا التخريج ، لأن أهل اللغة ما وافقونا على ان البداء لا يكون إلّا في الموضع الذي ذكره بعض المتكلمين ، وشرط بتلك الشرائط المشهورة.
بل قال أهل اللغة : ان البداء هو الظهور ، ولم يزيدوا على ذلك ، والمتكلمون قصروه على موضع بحسب ما اختاروه ، لان معنى البداء الذي هو الظهور ،
__________________
(١) في «ن» : هذا فرق.
(٢) في هامش النسخة : شاركين فيه غيري. وفي «ن» : ما يشاركني فيه غيري.
(٣) في «ن» مشاركة غيري.
(٤) في «ن» تدل.