ألا ترى أن شرب قليل الخمر محرم وان لم يكن مسكرا.
وليس يجوز الشك في تحريم الفقاع الّا مع الشك في صحة إجماع الإمامية ، ومعلوم صحة إجماع الإمامية فما يبتنى عليه ويتفرع تجب صحته.
ومن يستحل شرب الفقاع عندهم جار عندهم مجرى مستحل المسكر التمري والخمر.