الجواب :
أن المذي بفتح الميم وتسكين الذال ، ويقال منه : مذي الرجل فهو يمذي بغير ألف ، فهو الشيء الخارج من ذكر الرجل عند القبلة أو الملامسة والنظر بالشهوة الشديدة ، الجاري مجرى البصاق الرقيق القوام. ويكثر في الشباب ، وذوي الصحة.
فهو غير ناقض للوضوء ، وغير نجس أيضا ، ولا يجب منه غسل ثوب ولا بدن.
فأما الودي بفتح الواو وتسكين الدال ، ويجري في غلظ قوامه مجرى البلغم. ويكثر في الشيوخ ، وذوي الرطوبات الغالبة. ويقل أو يعدم في الشباب.
وطريقتنا إلى صحة ذلك والحجة على الحقيقة فيه : إجماع الشيعة الإمامية عليه ، وفي إجماعها الحجة.
ولا اختلاف بين الإمامية أن المذي والودي لا ينقضان الوضوء. والاخبار متظافرة عن ساداتنا وأئمتنا عليهمالسلام بذلك ، وكتب الشيعة بها مشحونة ، وهي أكثر من أن تحصى أو تستقصى ، لأنهم قد نصوا فيما ورد عنهم من علي عليهالسلام : ان المذي والودي لا ينقضان الوضوء (١). على سبيل التعيين والتفصيل.
وفي أخبار أخر نصوا وعينوا نواقض الوضوء : فذكروا أشياء مخصوصة ، ليس المذي والودي من جملتها.
وقد نصرنا هذا المذهب فيما أمليناه من مسائل الخلاف في الأحكام الشرعية ، وذكرنا الحجج الواضحة في صحته ، وأبطلنا شبه المخالفين ، بعد أن حكيناها واستوفينا الكلام عليها ، وبينا أن خروج ما يخرج من السبيل على وجه غير
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ١٩٥ روايات تدل على ذلك.