وآله ، وانما أضافها إلى نفسه تفخيما لشأن الرسول وتعظيما ، كإضافة طاعة الرسول صلىاللهعليهوآله اليه تعالى ، كما أضاف رضاه عليهالسلام وأذاه اليه جلت عظمته.
والسهم الثاني المذكور المضاف الى الرسول بصريح الكلام ، وهذان السهمان معا للرسول في حياته والخليفة القائم مقامه بعده. فأما المضاف إلى ذي القربي ، فإنما عني به ولي الأمر من بعده ، لانه القريب اليه بالتخصيص.
والثلاثة الأسهم الباقية ليتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، وهم بنو هاشم خاصة دون غيرهم.
وإذا غنم المسلمون شيئا من دار الكفر بالسيف ، قسمه الامام على خمسة أسهم ، فجعل أربعة منها بين من قاتل ، وجعل السهم الخامس على ستة أسهم هي التي قدمنا بيانها ، منها له عليهالسلام ثلاثة ، وثلاثة لثلاثة الإضافات من أهله ، من أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم.
والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه وعملهم به.
فان قيل : هذا تخصيص لعموم الكتاب ، لان الله تعالى يقول (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى)(١) فأطلق وعم ، وأنتم جعلتم المراد بذي القربى واحدا. ثم قال (وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) وهذا عموم ، فكيف خصصتموه لبني هاشم خاصة.
فالجواب عن ذلك : أن العموم قد يخص بالدليل القاطع. وإذا كانت الفرقة المحقة قد أجمعت على الحكم الذي ذكرناه بإجماعهم الذي هو غير محتمل الظاهر ، لأن إطلاق قوله «للقربى» يقتضي بعمومه قرابة النبي وغيره ، فإذا خص به قرابة النبي صلىاللهعليهوآله فقد عدل عن الظاهر.
__________________
(١) سورة الأنفال : ٤١.