وأن اختارت بعد تشاغلها بفعل لم يكن اختيارها ماضيا ، فان اختارت في جواب قوله لها ذلك وكانت مدخولة وكان تخييره إياها عن غير عوض أخذه منها ، كانت كالمطلقة الواحدة التي هي أحق برجعتها في عدتها ، وان كانت غير مدخول بها فهي تطليقة بائنة ، وان كان تخييره إياها عن عوض أخذه منها ، فهي بائن ، وهي أملك بنفسها. وان جعل الاختيار الى وقت بعينه ، فاختارت قبله ، جاز اختيارها ، وان اختارت بعده لم يجز.
وروى ابن بابويه عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : إذا خيرها وجعل (١) أمرها بيدها في غير قبل عدة من غير أن يشهد شاهدين فليس بشيء ، فإن خيرها وجعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يفترقا ، فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها ، وان اختارت زوجها فليس بطلاق (٢).
ولم نذكر هذا الخبر احتجاجا بأخبار الآحاد التي لا حجة في مثلها. وانما أوردناه ليعلم أن المذهب في جواز التخيير بخلاف ما حكي ، والروايات في هذا الباب كثيرة ظاهرة ، ولو لا الإطالة لذكرناها.
وقد ذكر أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمي (رحمهالله) : ان أصل التخيير هو أن الله تعالى أنف لنبيه صلىاللهعليهوآله على (٣) مقالة قالتها بعض نسائه ، وهي قول بعضهن : أيرى محمد انه إذا (٤) طلقنا لا نجد أكفاءنا من قريش يتزوجنا (٥) ، فأمر الله تعالى نبيه صلىاللهعليهوآله أن يعتزل نساءه
__________________
(١) في المصدر «أو جعل» وكذا قوله من بعد «وجعل».
(٢) من لا يحضره الفقيه ٣ ـ ٣٣٥ ح ٢.
(٣) في المصدر : في.
(٤) في المصدر : لو.
(٥) في المصدر : يتزوجونا.