أكثر من إفادته أنه مبرز في القدرة على من عجز عنه وليس يفيد ذلك حكمته لأن سعة القدرة غير مؤدية الى حكمة القادر.
وكذلك لو صدقه قولا لم يكن تصديقه له دليلا على صدقه ، الّا بعد العلم بأن مصدقه حكيم لا يسفه ، وعالم لا يجهل ، وغني لا يحتاج ، لان من يجوّز ذلك عليه يجوز منه تصديق الكاذب وتكذيب الصادق ، جهلا بقبح ذلك أو حاجة الى فعله.
فسقط أن يكون قول الرسول أو الإمام عليهماالسلام طريقا إلى معرفة الله سبحانه ، وبقي أن يكون مجيء الرسل بالشرائع والأئمة المستخلفين بعدهم داخل (١) في باب الألطاف.
وإذا كان الامام كذلك أمر الأمر بإقامته (٢) من مصالح الدنيا ، وأكثر ما فيه أن يكون كبعض الألطاف الشرعية ، وما هذه سبيله لا يؤخذ بقياس عقل ، بل هو كأصول الصلاة والزكاة وغيرهما.
وإذا كانت كذلك ، فجائز أن يستوي عند الله تعالى إيجابها وإسقاطها ، فلا يتعبدنا بها ، وأكثر ما في ارتفاعه مشقة في التكليف وتأخر بعض الحقوق ، الا أن يتولى الله تعالى الحكم بين عباده. وان كان قد يمكن أن يكون بالضد من ذلك ، فيكون ترك نصبه وإمامته تسهيلا وتيسيرا ونقصا من التكليف.
فقد بان وجه الاستغناء عنه في المعرفة بالله سبحانه وقعي انه انما ينقل شريعة غيره ، فلو أتى شيء (٣) من قبله لم يقبل منه ، وجرى مجرى الأمير والحاكم
__________________
(١) ظ : داخلا.
(٢) لعل : كان أمر إمامته من.
(٣) كذا في النسخة والظاهر : وبقي أنه انما ينقل شريعة غيره فلو أتى بشيء إلخ