وأحكامها وما يتعلق بحظرها وإباحتها من آكد أحكام الشريعة التي قد شدد في أمرها ، والتحرز عند الاقدام عليها ، والنهي (١) من التعرض لما يشتبه منها.
وكذلك بين طوائف الأمة في أن للعالم أن يفتي العامي فيما يستفتيه من العبادات والاحكام ، ولا توجد طائفة من طوائف الأمة تتوقف عن ذلك وتمنع منه وتنكر على فاعله، بل جميعهم يرى التقرب بذلك.
ولو كانت مما العمل به محظور والأخذ به محرم ، لكانت من أفحش البدع وأخزاها ، لما فيها من التغرير والصد عن طلب العلم ، ولا يلزم المستفتي منه والإبهام (٢) له الاستكفاء بقولهم ووجوب القبول منهم.
فان قلنا : ان في الأمة من يحظر القبول من المفتي بالتقليد له ، ويلزم المستفتي النظر والبحث ، كما يلزمه ذلك في أصول الدين.
كان له أن يقول : ما ادعيت على آحاد الأمة ، بل ادعيته على طوائفها. ثم لا يجب الرجوع عما أعمله (٣) من عمل الطوائف واضطر اليه من حالها ، برواية عن واحد أو اثنين لا أعلم صحة الرواية عنهما.
ولو صحت الرواية عنهما وسمعت ذلك منهما ، لكان الإجماع السابق لهما ماضيا عليهما ومبطلا لقولهما ، وقد تقدم معنى قولنا في الإجماع ، وأن القول الذي يضاف الى من علمنا أنه غير المعصوم لا يعترض على القول الذي في جملة القائل به المعصوم وان لم يتعين.
فان قلنا : لو سلم بوجوب العمل بالفتيا لم يجب العمل بأخبار الآحاد ، لان ذلك مما لا يثبت بالقياس.
__________________
(١) الهوى. كذا في هامش النسخة ، ولا وجه له.
(٢) الظاهر عدم لزوم هذه الجملة.
(٣) ظ : أعلمه.