فعله عند ما زاد عليها من الرجوع الى الشهادة في الزنا ، لأن أحد ما شرطه أن لا يكون الخبر واقعا موقع الشهادة ، وكان السامع له خاليا من الاعتقاد لصنف ما أخبر به ، أو لا يصرفه عن السكون إلى سماعة والإصغاء اليه ، وسلم من مقارنة رواية (١) لما يعارضه ومن يجحده ويكذب به.
[ومتى قال هذا لم يعترض قوله ويفسده ما يذكره ، من أن يقول : ان الله تعالى يفعل العلم بمخبر ، ونقطع على أنه لا يفعله عند خبر الأربعة ، ويجوز فعله عند ما زاد عليها من الرجوع الى الشهادة في الزنا ، لأن أحد ما شرطه أن لا يكون الخبر واقعا موقع الشهادة (٢)] وذلك مما يمتع أن تتعلق به المصلحة ، ولا يختار الله تعالى فعل العلم معه.
فأما الذي حكى عن النظام ، ان كان الذي يحيله ويفيده (٣) أن القادر من البشر لا يصح أن يفعل في غيره ، الا بسبب يتعدى حكمه الى ذلك الغير ، ولا سبب يتعدى حكمه الى غير محله الا الاعتماد ، لاختصاصه بالمدافعة لما يماس محله.
كان له الذب عن مذهب النظام أن يقول : لم زعمتم ذلك؟ وما أنكرتم أن يشارك الاعتماد في هذا الحكم وهو التعدي ، ويكون الخبر من جملة ما يتعدى حكمه لكونه مدركا ، فيتفق الخبر والاعتماد ، بل كل مدرك في تعدي الحكم الى غير محلها (٤) ، ويكون معنى تعدى الحكم في الاعتماد كونه مدافعا وفي الخبر كونه مسموعا ، وإذا تعدى الحكم لم يمتنع أن يكون سببا للتوليد في غير محله.
__________________
(١) ظ : راويه.
(٢) بين المعقوفتين كذا في النسخة وهو تكرار.
(٣) ظ : ويفسده.
(٤) ظ : محله.