والتحفظ من الكذب ، ومما يتهم ، أشرف وأمثل من غيرهم ، مع مدح الأئمة لهم وحسن الثناء عليهم ، وذلك غير موجود (١) من سواهم.
ومتى ادعي التواتر وحصول العلم بأحد الأمرين ، أمكن مثله في الأخر وعلم ما في الفروع (٢) الى هذه الدعوى ، وأنها لا تحصل الّا مع تعذر الفرق وامتناعه.
وان كان مظنونا فكيف استجازت علماء الأمة بأسرها الإقدام على ما لا يؤمن كونه كذبا ، والاستشهاد به في تفاسيرها وأحكامها ، والمشكل من روايتها والمتشابه من ظواهرها ، وذلك ان لم يكن معلوما وكان مظنونا لم يعرف لم يقع موقعه. هذا بعيد في صفتها ومستنكر في نفسها.
وان كان بينهما فرق معلوم في كتب اللغة ونفيه عن كتب الفقه ، فما ذلك الفرق الذي يوجب العلم بأحدهما وفقده عن الأخر.
فإن قلنا : اعتماد الأمة عليها في تفاسيرها وأحكامها يدل على علمهم بها ، وليس ذلك موجودا في كتب الفقه التي ذكرتموها.
كان له أن يقول : عمل الأمة بها بما (٣) لا يجوز أن يصدر الّا عن حجة يعرفها آحادها وجملتها ، لأن اللغة غير مأخوذة بالقياس والرأي ، ولا بدّ فيها من نقل واستعمال ، وإذا لم يكن معها إذا استقرئ (٤) حالها الى (٥) الرجوع الى ما ذكرناه من الفزع الى كتب اللغة التي وصفنا حالها.
__________________
(١) ظ : فيمن.
(٢) ظ : الفزع.
(٣) ظ : مما.
(٤) في هامش النسخة : استقزى.
(٥) ظ : الا.