عليه وآله وينشر شريعته في أطراف البلاد ممن يعلم ويقطع أنه يؤدي أو يجوز خلاف ذلك وفيه (١) ، وهذا منفصل مما ارتكبه بعض أصحابنا غالطا فيه من عصمة أمراء النبي أو الامام وخلفائه.
فأما ما ذكر سوء (٢) الاختيار لنفوسنا في جملة الكلام ، فلا شبهة في أن سوء الاختيار من المكلف لنفسه لا يرفع إزاحة علته في تكليفه ، ولا يرفع وجوب ذلك على مكلفة ، ولا يقتضي أيضا جواز إزاحة علته بما ليس بمزيح لها على الحقيقة ، فلا معنى للتشاغل بهذا النوع من الكلام.
فأما ما ختم به الفصل من الزامنا أن تزاح علتنا لهذه العلة التي ذكرها بالروايات عن الأئمة عليهمالسلام الى آخر الفصل. فقد مضى لا (٣) مدخل لحسن الاختيار ولا لسيئه في باب إزاحة العلة ، وان العلة لا بدّ من ازاحتها لكل مكلف حسن اختياره أو ساء. فان ألزم إزاحة العلة بروايات توجب العلم وتزيل الريب التزمنا ذلك ، وما أراد ذلك لانه شرط فقال عند فقد كذا وفقد التواتر. وان ألزم أن تزاح العلة بروايات لا توجب العلم ، فلا علة تزاح بذلك.
وما يجوز كونه كذبا كيف نقطع به على مصالحنا ومفاسدنا ، وهو لا يوجب العلم ولا يستند إلى جهة علم ، كما نقوله في الشهادة وغيرها.
ومن هذا الذي يسلم أن في الشريعة في أوقاتنا هذه حادثا شرعيا لا يعرف حكمه بدليل قاطع؟ ولما عدد الحجج من التواتر وظواهر القرآن ، كان يجب أن يذكر إجماع الفرقة المحقة ، فهو المعتمد في كثير من الاحكام ، على ما تقدم بياننا له.
__________________
(١) ظ : ذلك فيه.
(٢) ظ : من سوء.
(٣) ظ : أنه لا.