قوله : أحدها (الأوّل) كون العلم التفصيلي في كل من أطراف الشبهة موضوعا للحكم (١).
(١) هذا التوجيه مجرّد احتمال لا يلتزمه المصنف ولا غيره في شيء من الأمثلة سوى صاحب الحدائق (رحمهالله) (٢) في المشتبهين بالنجس ، ومذهبه باطل على ما هو محرر في محلّه ، وأدنى ما يلزمه عدم حسن الاحتياط في الشبهة المحصورة فضلا عن الشبهة البدوية لعدم وجود النجس الواقعي بين الأطراف واقعا ، ولعلّ ذلك خلاف الإجماع وأنّهم يقولون بحسن الاحتياط بل استحبابه حتى في الشبهات البدوية ، فافهم.
نعم ، يمكن إجراء هذا التوجيه في مسألة واجدي المني الذي ائتمّ أحدهما بالآخر بتقريب آخر غير ما ذكره المصنف بأن يقال : إنّ المانع من صحة صلاة المأموم علمه بحدث الإمام ، فمن جهل بحدث إمامه فصلاته صحيحة واقعا وإن كان الإمام محدثا واقعا كما هو كذلك في حكم فسق الإمام أو كفره وإن تبيّن فيما بعد ، إلّا أنّ ذلك يرجع إلى التوجيه الثاني لأنّ من لا يعلم بحدث إمامه حكمه الظاهري أن يبني على طهارته ثم يفرض أنّ صحّة صلاته مترتبة على مثل هذه الطهارة الظاهرية في إمامه.
وأمّا ما ذكره المصنف من كون المانع الحدث المعلوم تفصيلا من مكلّف خاص ثم فرّع عليه قوله فالمأموم والإمام متطهّران في الواقع ، ففيه أنّه لو كان كذلك لزم صحّة صلاة كل من الإمام والمأموم واقعا حتى لو تبيّن المحدث منهما بالنسبة إلى صلاة نفسه ، وهذا مما لا يلتزمه أحد من الفقهاء كما لا يخفى.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٨٢.
(٢) الحدائق الناضرة ١ : ١٣٦ المقدمة الحادية عشرة.