من المصنف في مباحث البراءة والتعادل والترجيح جملة وافية من ذلك ، هذا.
مع أنّ جلّ مسائل الفقه لا يبتني على هذه الأصول ، وما يبتني عليها أيضا لا ينحصر دليله فيها غالبا ، هب أنّ ما ينحصر دليله فيها يتمسك الأخباريون فيها بالأخبار والأصوليون بحكم العقل أو ظاهر الكتاب ، فما ذا يصنع الأخباري في غير تلك الموارد مما يحتاج إلى إعمال مقدّمة لم يثبت ورودها في الشرع كأكثر مباحث أصول الفقه من مباحث الألفاظ وغيرها.
قوله : فنقول : إن تمسّكنا بكلامهم فقد عصمنا من الخطأ وإن تمسّكنا بغيرهم لم نعصم عنه (١).
(١) يريد العصمة عن الخطأ في الطريق وإلّا لزم عدم خطأ من يتمسك بكلامهم (عليهمالسلام) أصلا ، ومن المعلوم أنّ المتمسك بكلامهم (عليهمالسلام) أيضا قد يصيب وقد لا يصيب وإلّا لما حصل الاختلاف في فتاويهم كما لا يخفى.
قوله : قال بعد ذكر كلام المحدث المذكور : وتحقيق المقام يقتضي ما ذهب إليه (٢).
(٢) ظاهر هذا الكلام من السيد المحدّث موافقته للمحدّث الاسترابادي في حجية حكم العقل في الضروريات الدينية وفيما كان من مادة قريبة من الإحساس ، وعدم حجيته في غيره ، إلّا أنّ ما يستفاد من آخر كلامه المحكيّ في المتن تفصيل آخر قد لوحظ فيه معارضة الحكم العقلي للنقلي ، وحكم بالحجية بمفهوم كلامه فيما لم يعارضه النقل أو عارضه وكان معاضدا بالنقل ، ففي
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٥٤.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٥٤ (مع اختلاف يسير).