قوله : وإن كانت المخالفة مخالفة لخطاب مردّد بين خطابين ، إلى آخره (١).
(١) يعني يكون عنوان مورد التكليف في أحدهما مغايرا لعنوان مورد التكليف في الآخر كالأمثلة المذكورة في المتن ، وهذا غير ما ينسب إلى صاحب الحدائق (٢) من أنّ قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة إنّما تتعلق بالأفراد المندرجة تحت ماهية واحدة والجزئيات التي تحويها حقيقة واحدة إذا اشتبه طاهرها بنجسها وحلالها بحرامها ، وجعل الشك في وقوع النجاسة في الإناء أو خارجه خارجا عن مورد القاعدة لعدم اندراجها تحت ماهية واحدة ، فإنّ الماء غير الأرض بحسب الماهية ، وحينئذ فنسبة الوجه الأول من الوجوه الأربعة المذكورة في المتن إلى صاحب الحدائق في غير المحل ، وما ذكره صاحب الحدائق لم نجد له وجها ، إلّا أن يرجع كلامه بنحو من التكلّف إلى العنوان المذكور في المتن.
قوله : أحدها الجواز مطلقا ، لأنّ المردد بين الخمر والأجنبية لم يقع النهي عنه (٣).
(٢) لعل المراد أنّ تحقق العصيان والمخالفة لخطاب متوقّف على العلم بذلك الخطاب حين العمل تفصيلا ، والمكلف في المفروض لا يعلم عند كل فعل من أطراف الشبهة إلّا أحد الخطابين فلا يتحقق به المعصية. وفيه ما لا يخفى.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٩٤.
(٢) الحدائق الناضرة ١ : ٥١٧.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٩٤.