الإجمالي مثل أن يكون أحد الإناءين مستصحب النجاسة والآخر مستصحب الطهارة وقد علمنا فعلا بنجاسة أحدهما مرددا بينهما ، فعلى ما اخترناه يجب الاحتياط لأجل العلم الإجمالي بحكم العقل ، وعلى الوجه الآخر لا يجب لأنّ مناط الحكم بالاحتياط وهو حصول التعارض بين الأصلين غير موجود لعدم التنافي بين إجراء الأصلين والعلم الإجمالي ، إذ لعل معلوم النجاسة يكون عين مستصحب النجاسة فبالعمل بالأصلين لا يلزم طرح العلم. والتحقيق هو الأول ووجهه ما مرّ.
قوله : فتأمّل (١).
(١) لعل وجهه منع ما ذكره من أنّ مرجع أصالة الطهارة إلى عدم وجوب الاجتناب ، والفرق أنّ جعل أصالة الطهارة جعل وتنزيل في موضوع الحكم ، وإن كان الغرض من هذا الجعل ترتّب حكم الموضوع الواقعي على هذا الموضوع التنزيلي إلّا أنّ التنزيل وارد أوّلا على الموضوع بخلاف التنزيل في نفس الحكم فإنّ الجعل والتنزيل وارد أوّلا على نفس الحكم.
ودعوى عدم إمكان الجعل في الموضوعات وإمكانه في الأحكام على ما حقّقه المصنف في رسالة الاستصحاب ممنوعة ، إذ المراد بالجعل هنا هو التنزيل لا التكوين ، فكما يمكن تنزيل واجب الاجتناب واقعا منزلة غير واجب الاجتناب في الظاهر ، كذلك يمكن تنزيل النجس الواقعي منزلة الطاهر في الظاهر وإن كان الغرض من هذا ترتّب حكم عدم وجوب الاجتناب.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٩٤ انظر الهامش.