(١) بناء على ما مرّ من معنى الحجّة اصطلاحا وهو ما يكون طريقا وكاشفا عن الحكم الشرعي ، فلا نسلّم أنّ الحجّة ما يوجب القطع بالمطلوب حتى لا يطلق على نفس القطع ، بل ما يكون كاشفا ومثبتا للمطلوب فيشمل القطع أيضا.
قوله : وأمّا بالنسبة إلى حكم آخر فيجوز أن يكون القطع مأخوذا في موضوعه (١).
(٢) سواء كان القطع جزءاً للموضوع كأن يكون الموضوع الخمر المقطوع به كما مثّل في المتن ، أو كان تمام الموضوع كالمثال الذي ألحقه في الهامش في النسخ المتأخّرة وهو قوله وكترتّب وجوب الإطاعة على معلوم الوجوب لا الواجب الواقعي ، فعلى الأول موضوع الحكم مركّب ينتفي بانتفاء كلّ واحد من جزأيه ، بخلاف الثاني فإنّه بسيط وهو معلوم الوجوب وإن لم يكن في الواقع واجبا ، ولا فرق أيضا بين اعتبار كون القطع من حيث كشفه عن الواقع جزءاً للموضوع أو تمام الموضوع ، أو من حيث كونه صفة خاصة ، وهذا يثمر فيما سيأتي من قيام الأمارات مقامه وعدمه فلا تغافل.
قوله : وإن لم يطلق عليه الحجة إذ المراد بالحجّة في باب الأدلّة ما كان وسطا لثبوت (٢) متعلّقه شرعا لا لحكم آخر (٣).
(٣) هذه العبارة أيضا ممّا ألحقه (رحمهالله) في النسخ المتأخّرة ، ولعلّه يطابق ما ذكرنا في معنى الحجّة أو يقرب منه ، وحينئذ نقول : عدم إطلاق الحجة على القطع إذا كان تمام الموضوع واضح ، وأمّا إذا كان جزءاً للموضوع فيمكن أن
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٠.
(٢) في بعض النسخ توجد كلمة «حكم» أو «أحكام».
(٣) فرائد الأصول ١ : ٣٠.