يطلق عليه الحجّة باعتبار كونه دليلا لمتعلّقه الذي هو جزء موضوع الحكم ، ويترتب عليه الحكم في الجملة ولو بانضمام نفس القطع أيضا.
قوله : كما إذا رتّب الشارع الحرمة على الخمر المعلوم كونها خمرا لا على نفس الخمر (١).
(١) هذا مثال لما كان القطع مأخوذا في موضوع حكم الشرع ، وقد زاد في بعض النسخ مثال ما كان موضوعا لحكم العقل وهو قوله : وكترتّب وجوب الإطاعة إلى آخر ما مرّ في الحاشية السابقة ، إلّا أنّ كون القطع مأخوذا في موضوع حكم العقل محلّ تأمّل ، إذ الظاهر أنّ موضوع وجوب الإطاعة ليس إلّا موارد الأحكام الشرعية الواقعية ، لا مطلق معلوم الوجوب ولو كان جهلا مركّبا تبيّن خلافه بعد ذلك مثلا ، وإن أبيت إلّا أنّ موضوعه مطلق معلوم الوجوب فيرجع إلى المثال الآتي في المتن من قوله : كما في حكم العقل بحسن إتيان ما قطع العبد إلى آخره.
قوله : وبالجملة فالقطع قد يكون طريقا للحكم (٢).
(٢) طريقيّة القطع قد تكون مرسلة على ما هو مقتضى حكم العقل فيكون سببا للتنجّز عقلا مطلقا ويجوز قيام سائر الأمارات مقامه ، وقد تكون منحصرة في لسان الشارع بأن صرّح بانحصار ثبوت تنجّز الحكم بالقطع حتى يلزم منه عدم جواز قيام الأمارات مقامه ، فكان الشارع في مقام تضييق دائرة مقام التنجّز ، ولعل من ذلك ما يستفاد من بعض الأخبار من أنّ اعتبار الشّك في الصلاة بعد حفظ الركعتين الأوليين والعلم بهما ، يعني لا يكتفى بغير العلم في مقام تنجّز
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٠.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٠.