قوله : دلّت على وجوب الحذر عند إنذار المنذرين (١).
(١) يمكن تقريب الاستدلال بوجه لا يحتاج إلى إثبات وجوب الحذر بأنّ يقال تدل الآية على كل تقدير على جواز الحذر عند إنذار المنذرين مطلقا ، فيجوز العمل بقول المنذر مطلقا ولو لم يفد العلم ، وهذا القدر يكفينا في مقابل قول السيد بالمنع عن جواز العمل بأخبار الآحاد مطلقا ، وهذه الاستفادة لا تتوقف على كون الحذر غاية للنفر الواجب ، ولا يتفاوت الحال بين أن تكون الآية بصدد النفر إلى الجهاد أو إلى التفقه والانذار.
نعم لا تثبت بها حجية خبر الواحد في المستحبات والمكروهات ، لعدم صدق الانذار الذي هو بمعنى التخويف والحذر الذي هو بمعنى الفرار عن المفسدة بالنسبة إليها ، لكن يتم فيها بعدم القول بالفصل وبالأولوية ، وهذا التعميم محتاج إليه بناء على ثبوت وجوب الحذر أيضا كما لا يخفى.
قوله : أحدهما : أنّ لفظة لعل بعد انسلاخها عن معنى الترجي (٢).
(٢) لأنّ الترجي بشيء لا يعقل إلّا إذا كان مشكوكا مجهول الحصول فيما سيأتي ، ولا يعقل الشك والجهل بالنسبة إليه تعالى.
ويمكن أن يقال بمنع انسلاخ لعل من معنى الترجي ولكن ينصرف الترجي إلى حال المنذرين وهم جاهلون بحصول الحذر راجين حصوله ، ونظيره قوله تعالى : (فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى)(٣) يعني بذلك رجاء موسى وهارون تذكّر فرعون أو أن يخشى ، وهذا المعنى وإن كان خلاف
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٢٧٧.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٢٧٧.
(٣) طه ٢٠ : ٤٤.