عليه :
أوّلا : ما أورده المصنف على صاحب الفصول في رابع اعتراضاته عليه ومحصله : وجوب الاحتياط الفرعي في كل مورد ظن بعدم التكليف وكان مخالفا للأصل في المسألة الفرعية ، فإنّه مقدم على الاحتياط بالعمل بكل ظن سواء كان مثبتا للتكليف أو نافيا له موافقا للأصل الجاري في خصوص المسألة أو مخالفا ، بيانه : أنّه يعمل بالظنون المثبتة للتكليف بجميعها فإنها موافقة للاحتياط في المسألة الفرعية ، وكذا يعمل بالظنون النافية للتكليف إذا كانت موافقة للأصول الجارية في نفس المسائل الفرعية فإنّها أيضا موافقة للاحتياط ، أما الظنون النافية المخالفة للأصول فيعمل في مواردها بالاحتياط أي بالأصول الجارية في مواردها. والحاصل : أنّ هذه المرتبة من الاحتياط مقدمة في حكم العقل على العمل بالظن مطلقا.
وثانيا : أنّ هذا المعنى يرجع بالاخرة إلى الحكومة كما عرفت سابقا ، وحينئذ يشارك وجه الكشف تقرير الحكومة في وجه التعميم بأحد الوجوه السابقة ، وسيأتي لهذا المطلب مزيد بيان إن شاء الله تعالى.
قوله : أحدها أن يكون الظن القائم على حجية بعض الظنون من المتيقن اعتباره (١).
(١) لا يخفى أنّ الوجوه الثلاثة التي ذكرها هنا في تعيين المتبع راجعة إلى ثالث المرجحات التي ذكرها سابقا ثم أبطلها ، لكن يريد توجيهه على وجه لا يرد عليه ما أورده عليه هناك ، إلّا أنّه يرد عليه على الوجه الأول أنّ هذا مجرد فرض غير واقع وأين لنا أمارة وافية في الفقه كله قام عليها المتيقن اعتباره ، فإن
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٤٨٨.