الإجماع المنقول
قوله : ومن جملة الظنون الخارجة من الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد (١).
(١) وأما الإجماع المنقول بالخبر المتواتر أو المنقول بالخبر الواحد المحفوف بالقرائن العلمية فلا إشكال في حجيته ، ضرورة حصول القطع بوجود الحجة ، وأما المنقول بالخبر الواحد الذي هو محلّ النزاع هل هو من باب نقل الكاشف نظير نقل بعض الرواة عن بعض آخر أنّه قال قال الإمام (عليهالسلام) كذا ، أو من باب نقل الحكم المنكشف نظير نقل الراوي عن الإمام (عليهالسلام)؟ وجهان ، والأظهر التفصيل ، فإنّ حاكي الإجماع التضمني على ما هو رأي قدماء الأصحاب حاك لقول الإمام (عليهالسلام) في الحقيقة ، فهو ناقل لنفس الحجة ، وأما الحاكي للإجماع اللطفي على ما هو طريقة شيخ الطائفة (قدسسره) والإجماع الحدسي كما هو طريقة جمهور المتأخرين فهو حاك عن الكاشف أوّلا ضرورة كونه ناقلا لاتفاق الكل أو اتفاق جماعة يكشف عن رضا المعصوم
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ١٧٩.