قوله : فهو باطل لوجهين أحدهما الإجماع القطعي (١).
(١) دعوى الإجماع هاهنا نظير دعوى الإجماع على بطلان الاحتياط في المسألة السابقة استنباطية ، فإنّ أحدا من العلماء لم يصرّح ببطلان التقليد في حال الانسداد لمن انسد عليه باب العلم التفصيلي ولم يجب عليه الاحتياط فيما علمه إجمالا ، وحينئذ فدعوى الإجماع تخرص على الغيب إلّا أن يراد منه دعوى القطع بالمطلب من مذاق الفقهاء وهو أيضا في محل المنع.
قوله : وأما الجاهل الذي بذل الجهد وشاهد مستند العالم وغلّطه ، إلى آخره (٢).
(٢) لأنّ دليل جواز التقليد إن كان هو الإجماع فالقدر المتيقّن منه غير المفروض ، وإن كان ظاهر مثل قوله تعالى : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ)(٣) مثلا فإنّه منصرف إلى ما لا يعلم المقلد بطلان مستند المفتي.
ويرد عليه أوّلا : أنّه لا يتعين تقليده للمجتهد الذي يعلم فساد مستنده فليقلد غيره ممن لا يعلم فساد مستنده ، فإن لم يجد في الأحياء ففي الأموات ، ولا دليل على بطلان تقليد الميت في مثل المقام إلّا أن يعلم بفساد مستند جميع المجتهدين حيهم وميّتهم فيثبت بذلك بطلان كون التقليد مرجعا.
وثانيا : أنّ لازم هذا الدليل الثاني عدم جواز رجوع المقلد أيضا إلى المجتهد في فتواه إذا علم فساد بعض مباني هذه الفتوى ، مثلا لو أفتى المفتي بوجوب الجهر ببسم الله للخبر الفلاني الذي عنده حجة بواسطة ورود الأمر
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٤٢٩.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٤٢٩.
(٣) الأنبياء ٢١ : ٧.