كانت رواته في جميع الطبقات عدلا إماميا ظابطا مع اتصال السند ، وموثّق وهو ما كان جميع رواته أو بعضها غير إمامي موثوق به ، وحسن وهو ما كان جميع رواته أو بعضها إماميا ممدوحا ، وضعيف وهو ما لم يكن بأحد الأوصاف الثلاثة المذكورة ، وهناك أقسام أخر كثيرة ترجع إليها كالمرسل والقوي والموقوف وغيرها ، يطلب باستقصائها من علم الدراية.
قوله : اعلم أنّ إثبات الحكم الشرعي بالأخبار المروية عن الحجج (عليهمالسلام) موقوف على مقدمات ثلاث (١).
(١) وكذا إثبات الموضوعات الكلية التي يترتب عليها أحكام شرعية واقعية كانت أو مجعولة كالوقت والقبلة والعدالة وأمثالها وكالصوم والصلاة والحج وأضرابها.
ثم إنّ عقد الباب لغير الأخبار الآحاد المقطوعة الصدور بسبب القرائن الخارجية أو الداخلية أو هما معا ، فإنّ حجيتها من باب حجية مطلق القطع مسلّمة ، وإنكار بعض أوائل العامة حصول القطع من خبر الواحد بانضمام القرائن مطلقا أو خصوص القرائن الداخلية مما لا يلتفت إليه لأنّه تكذيب للوجدان.
ومنه يظهر أنّ ما أشار إليه المصنف من توقّف إثبات الحكم الشرعي بالأخبار على المقدمات الثلاث بل الأربع مستدرك ، بل ما يبحث عنه في هذا الباب خصوص المقدمة الأولى ، والثلاثة الباقية ليس التكلّم فيها مخصوصا بخبر الواحد غير العلمي بل يجري في الخبر المتواتر لفظا والمحفوف بالقرائن العلمية ، بل يجري في الكتاب العزيز أيضا بالنسبة إلى غير التقية فإنّها غير محتملة فيه.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٢٣٧.