التنبيه الرابع :
في العلم الإجمالي
قوله : وأخرى في أنّه بعد ما ثبت التكليف بالعلم التفصيلي أو الإجمالي المعتبر (١).
(١) الظاهر أنّ البحث لا يختص بمورد العلم التفصيلي أو الإجمالي بل يتناول الشبهة البدوية أيضا فلو احتاط فيها وكان التكليف ثابتا في الواقع كفى عن الواقع لو تبيّن التكليف بعد ذلك ، وكذا يتناول مورد العلم بالاستحباب أو الكراهة ، إلّا أن يقال : إنّ التكليف أعمّ منهما ، فتأمل.
قوله : والمتكفّل للتكلم في المرتبة الثانية هي مسألة البراءة والاشتغال عند الشك في المكلّف به (٢).
(٢) يريد أنّ محلّ البحث عن المرتبة الثانية هو مسألة البراءة والاشتغال
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٦٩.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٧٠.