الأحكام التي رفع عنها الحرج.
الرابع : أنّ قضية المقدمات المذكورة لدليل الانسداد حجية الطريق المشكوك الحجية في حكم العقل ، لا الظن الفعلي بأصل الحكم المعلوم بالإجمال أو بطريقه كما هو المدعى ، ووجهه أنّه قد تقدم سابقا غير مرة أنّه لو دار الأمر بين الظن الشخصي الفعلي والظن النوعي لا نسلّم تقدم الأول على الثاني مطلقا في حكم العقل والعقلاء ، ألا ترى أنه لو كان بناء العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة كما هو كذلك فيما لا يعرفونها حق المعرفة يعتمدون على الظن النوعي الموجود في قول أهل الخبرة ولا يعبئون بالظن الفعلي الحاصل لهم من وجه آخر (١).
قوله : أحدهما وهو الذي اقتصر عليه بعضهم ما لفظه (٢).
(١) هو صاحب الفصول (٣) ذكره في الثامن من أدلة حجية خبر الواحد في كلام طويل مشتمل على الإيرادات الكثيرة والأجوبة عنها وقرره بحيث لا يمكن الاكتفاء بالظن بالواقع فقط من دون الظن بالطريق ، مع دعواه القطع ببقاء الأحكام التكليفية الفرعية الواقعية أوّلا والقطع بجعل الطرق المخصوصة وكوننا مكلفين بالرجوع إليها في معرفة الأحكام ، وذلك لأنّه لم يجعل الطرق المنصوبة في عرض الواقع حتى يكتفى بالظن الواقع في عرض الاكتفاء بالظن بالطريق ،
__________________
(١) أقول : قد مرّ منا سابقا منع ذلك وأنّ الظن الشخصي مقدم في حكم العقل ما دام موجودا وإلّا فالظن النوعي ، وما ذكر من تقديم العقلاء للظن النوعي فلو كان كذلك احيانا فلعله من جهة أنّ ملاحظة جهة الظن النوعي توجب زوال الظن الفعلي على الخلاف ، فليتأمل جيدا.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٤٣٨.
(٣) الفصول الغروية : ٢٧٧.