ذلك (١).
قوله : فاندفع بذلك ما زعمه بعض من تصدى لرد دليل الانسداد من أنّه ، إلى آخره (٢).
(١) قيل : المراد من هذا البعض صاحب العوائد ولم نجده في كلامه ، وقيل المراد المدقق الخونساري جمال الدين ، وكيف كان إيراد المورد وارد على تقدير كون نتيجة دليل الانسداد حجية الظن بتقرير الكشف بمعنى أنّ مقدمات الانسداد ينتج أنّ الشارع جعل الظن في حال الانسداد حجة تعبدا فيقول المورد لم لا يجوز أن يكون الشارع قد تعبدنا في حال الانسداد بالعمل بشيء آخر غير مطلق الظن كخبر الواحد مثلا ، فلا بدّ من نفي ذلك بدليل حتى يستكشف بحكم العقل أنّ المجعول ليس إلّا الظن ، لكن تقرير الكشف باطل عند المصنف لوجوه تأتي.
وأما بناء على حجية الظن من باب الحكومة فلو قرر الحكومة بأنّ العقل يحكم بقبح كون المرجع حال الانسداد بضميمة باقي المقدمات غير الظن فإيراد المورد مندفع كما ذكره المصنف ، ولو قرر كما هو الحق من حكم العقل بأنّ تطبيق العمل على المظنون متعيّن لكونه أرجح من غيره ، فيرد عليه إيراد المورد بأنّه لم لا يجوز أن يكون الشارع قد جعل لنا طريقا تعبديا حال الانسداد وإن
__________________
(١) أقول : الإنصاف عدم ورود هذا الإيراد ، لأنّ هذا الكلام إنّما يتم لو كان احتمال الرجوع إلى البراءة وما بعده في عرض سائر الاحتمالات التي لم يقم على اعتبارها دليل ، وليس كذلك إذ قد دلّ الدليل على اعتبار هذه الأصول مطلقا فيلزم في المقام إبطالها بوجه ولو بدعوى قصور أدلتها عن شمول زمان الانسداد ونحوه لأجل انصراف أو غيره فجميع المقدمات محتاج إليها فتدبر.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٤٣٢.