قوله : نعم لو لم نقل بدلالة آية النبأ من جهة عدم المفهوم لها (١).
(١) وعليه أيضا يبقى التعارض بين منطوق آية النبأ وإطلاق مدلول سائر الآيات بحاله ، فلا بدّ من التقييد بخبر العادل كمثل القول بدلالة الآية على المفهوم بعينه ، وضرب المصنف على مجموع هذه العبارة وأثبت
بدله ما لا ينافي ما ذكرنا ، فراجع وتدبّر.
قوله : منها ما ورد في الخبرين المتعارضين من الأخذ بالأعدل والأصدق إلى آخره (٢).
(٢) تقريب الاستدلال : أنّ هذه الطائفة من الأخبار تدل على أنّ مقتضى طبيعة الخبر أن يكون حجة ، إلّا أنّ وصف التعارض مانع عن العمل بكلا المتعارضين وأوجب ذلك السؤال عن علاج التعارض.
وتوهّم أنّ السؤال لعله عن تعارض مقطوعي الصدور قد أشار المصنف إلى دفعه بقوله من الأخذ بالأعدل والأصدق ، فإنّ جواب الإمام (عليهالسلام) بالأخذ بالأعدل والأصدق يدل على أنّ قوّة الظن بالصدور من جهة الأعدلية والأصدقية مرجّحة لذيها لأنّ قول الأصدق والأعدل أقرب إلى الصدق ، وليس المراد الأخذ به تعبّدا من الشارع كما لا يخفى ، ولا أنّ قول الأعدل والأصدق يحصل منه العلم دون غيره وهو واضح.
نعم ربما يقال : إنّ الترجيح بالأفقهية لعله من جهة أنّه يحصل العلم من قول الأفقه ولذا لم يدخله المصنف هنا في تقريب الاستدلال ، وهو أيضا محل
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٢٩٦ في الهامش.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٢٩٧.