قوله : فمحصّله أنّ مجرد تردد التكليف بين شخصين ـ إلى قوله ـ فإنّ كلا منهما شاك في توجّه هذا الخطاب إليه (١).
(١) هذا لا يستقيم على مذاق المصنف من أنّ الرخصة في مخالفة العلم مطلقا مستلزم للتناقض في حكم الشارع ، فإنّ الجنب المردد بين شخصين جنب في الواقع يجب عليه الغسل واقعا ، وحكم البراءة بالنسبة إلى كل واحد منهما بالفرض يناقض ذلك الحكم الواقعي (٢).
قوله : فمنها حمل أحدهما الآخر وإدخاله المسجد للطواف أو غيره (٣).
(٢) هذا المثال مبني على حرمة إدخال الجنب في المسجد ، لكنا لم نجد نصّا على ذلك ولا إجماعا ، لكن يمكن أن يستدل لها بوجهين : أحدهما أن يستنبط ذلك من أدلة حرمة دخول الجنب في المسجد بدعوى أنّ مناط الحرمة هتك احترام المسجد بدخول الجنب ، فكلّ من أوجد كون الجنب في المسجد فقد فعل المحرّم من الهتك ، لكن القطع بهذا المناط مشكل فالعمدة هو الوجه الثاني وهو أنّ العقل يحكم بحرمة الإدخال بعد فرض ثبوت حرمة الدخول مطلقا.
بيان ذلك : أنّ الواجبات والمحرمات الشرعية باقية على ما هي عليها وإن
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٩٦.
(٢) أقول : لعل المصنف يجيب عن إشكال التناقض بأنّ الحكم ببراءة كل منهما حكم ظاهري ، والحكم بوجوب الغسل حكم واقعي ، ولا تنافي بينهما كما في موارد الشبهة البدوية بالنسبة إلى موارد تخلّفها عن الواقع ، إلّا أنّه قد سبق منّا في أول الكتاب أنّ إشكال التناقض لو كان لا يرتفع بالقول بالأحكام الظاهرية أيضا ، وأنّ إشكال التناقض باطل فراجع.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٩٧.