عنده ببيان المحقق ، وقد عرفت ما يرد على الوجه الأول ، وأما هذا الوجه فيرد عليه على مذاق المصنف أنا لا نسلّم إهمال النتيجة بناء على الحكومة التي اختارها ، بل هي عامة من أول الأمر فلا يحتاج إلى دليل التعميم من الإجماع المركب أو الترجيح بلا مرجح حتى يقال بعدم جريانهما بالنسبة إلى المسائل الأصولية.
وبالجملة : ما أجاب به المصنف بعد اختياره الوجه الثالث حق ، فإن أغمض عما يرد على الوجهين الأولين لكونهما غير مختاره في تقرير دليل الانسداد فلا كلام ، وإلّا فقد عرفت ما يرد عليهما هذا ، مضافا إلى ما يرد على أمثلة أقسام الوجه الأول من المناقشات ، إلّا أن يقال إنّ المناقشة في المثال ليست من دأب المحصّلين فتأمل.
قوله : وبالجملة إذا ظن المكلف بالامتثال وبراءة ذمته وسقوط الواقع (١).
(١) محصل كلامه أنّ هناك مرتبتين ، مرتبة تعيين الحكم الشرعي ومرتبة تطبيق العمل على ما عين ، وحجية الظن ثابتة في المرتبة الأولى دون الثانية ، إذ الانسداد الأغلبي الذي يوجب حجية الظن لا يكون إلّا في المرتبة الأولى ، ففي المرتبة الثانية يعمل بالأصل الجاري في المسألة من الاحتياط وغيره. ولقائل أن يقول إنا لا نحتاج إلى تعيين الحكم الشرعي إلّا مقدمة للامتثال الواجب بحكم العقل فإذا لم نتمكن من الامتثال العلمي اللازم أولا نكتفي بمقتضى مقدمات دليل الانسداد بالامتثال الظني وهو موقوف على تعيين الحكم الشرعي وتطبيقه على العمل الخارجي ، فتكون المرتبة الثانية في عرض المرتبة
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٥٥٠.