تنبيه :
على القول بحرمة المخالفة الالتزامية يلزم عدم جواز إجراء الأصل في كثير من موارده غاية الكثرة ، وضابطه جميع موارد العلم الإجمالي بين حكمين من الأحكام التكليفية أو الوضعية ، والالتزام بذلك لعلّه يقطع بخلافه ، فلو دار الأمر بين كون شيء مندوبا أو مباحا مثلا يجب الالتزام بأحدهما على القول ، إذ لا فرق في وجوب الالتزام بين سائر الأحكام ، ولا يلتزم به أحد.
عدم جواز المخالفة العملية
قوله : أما المخالفة العملية (١).
(١) إطلاق العنوان يعمّ ما لو كان المعلوم بالإجمال مسبوقا بالعلم التفصيلي وقد تنجّز التكليف به ثم طرأ عليه الإجمال ، وما لو حصل في أول الأمر العلم الإجمالي ، وكذا يعمّ ما لو كان العلم بما يتعلّق بحقوق الناس من أموالهم وأعراضهم ونفوسهم وما لو كان متعلّقا بحقوق الله فقط ، أو كان مردّدا بينهما ، وكذا يعمّ على ما في المتن ما لو كانت المخالفة لخطاب تفصيلي متعلقا بعنوان مخصوص أو كانت مخالفة لخطاب إجمالي مردّد بين خطابين من سنخ واحد كالتردّد في وجوب أحد العنوانين أو من سنخين كالتردد في وجوب أحد العنوانين وحرمة الآخر ، ولعل هذه التقسيمات ينفع فيما سيأتي في وجه
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٩٣.