الأصولية أو الموضوعات ، إلّا أنّهم أجمعوا في الاعتقاديات على عدم التصويب ، بل قالوا إنّ المصيب فيها واحد يعني أنّ المصيب قد أدى ما كلّفه الله تعالى في الواقع والمخطئ قد خالف تكليفه المجهول له ، وإن اختلفوا في معذورية المخطئ وعدمه ، فانحصر مورد النزاع في العمليات والقدر المتيقّن من مورد النزاع في العمليات الأحكام الشرعية الفرعية ، وأما الأصولية وموضوعات الأحكام فلا نظنّ المصوّبة أن يقولوا فيها بالتصويب ، وإن كان مقتضى إطلاق قولهم إنّ حكم الله تابع لآراء المجتهدين ، وكذا مقتضى أدلّتهم التعميم كما ستعرف إن شاء الله تعالى.
ثم إنّهم قيّدوا محلّ النزاع بما إذا لم يكن هناك دليل قطعي من نصّ أو إجماع أو غيرهما وإلّا فالإجماع ثابت على التخطئة ، وأنّ المخالف للدليل مخطئ آثم أو غير آثم على الخلاف ، فانحصر مورد النزاع في موارد الأدلة الظنية وإن حصل منها القطع اتفاقا ، بالنسبة إلى الأحكام الفرعية قطعا وبالنسبة إلى الأحكام الأصولية والموضوعات الخارجية للأحكام احتمالا.
ثم اعلم أنّ المخطئة قائلون بأنّ لله في كل واقعة حكما معينا في الواقع أصابه من أصابه وأخطأه من أخطأه ، لكنه معذور إذا لم يكن مقصّرا في اجتهاده ، والمصوّبة منكرون لهذا المعنى قائلون أنّ الحكم تابع لآراء المجتهدين ، وذلك يتصوّر بوجوه :
الأول : أنّه ليس في الواقع مع قطع النظر عن قيام الأمارة وظنّ المجتهد على طبقه أو قطعه لو حصل القطع من الأمارة اتفاقا لواحد حكم ولا مقتض للحكم أصلا ، وإنّما يتحقّق الحكم بعد فرض تعلّق رأي المجتهد بشيء ، فيصير ذلك الشيء بعده حكما له ولمقلّديه.