الإغراء بالجهل لا الإغراء بما لا يؤمن أن يكون جهلا ، نعم إلّا إذا صادف الجهل وهو عين الإغراء بالجهل. ثم قوله في ذيل العبارة وأقوى مما ذكرنا أنه لا يجوز التقليد إلى آخره ، كلام غير مفهوم المراد.
قوله : إلّا أن يفهم هذا الشخص منها كون النظر واجبا تعبدا (١).
(١) فهم هذا الشخص كون النظر واجبا تعبديا أو شرطا شرعيا للإيمان لا يجعله كذلك في الواقع وإنما هو شيء تخيّله باعتقاده الخطأ ، فلا معنى لهذا الاستدراك أصلا.
قوله : الأمر السادس : إذا بنينا على عدم حجية ظن ، إلى آخره (٢).
(٢) الأولى تعميم عنوان هذا البحث بأن يقال : هل الظن المطلق يصح أن يكون جابرا أو موهنا أو مرجحا أم لا ، سواء قلنا بالحجية في إثبات أصل الحكم أم لا.
فإن قلت : لو قلنا بحجية الظن مطلقا بدليل الانسداد أو غيره فلا محالة يكون جابرا وموهنا ومرجحا لفرض حجية الظن المطلق فلا يأتي البحث ، فينحصر مورد البحث على البناء على عدم الحجية كما عنونه في المتن.
قلت : نعم لو ثبتت حجية الظن مطلقا حتى في مقام الجابرية والموهنية لم يأت هذا البحث ، كما أنه لو بني على عدم الحجية مطلقا حتى في مقام الجابرية لم يأت البحث أيضا ، فيلزم سقوط البحث على كلا البناءين ، لكن الشأن في تحقق المبنى بهذا النحو من الإطلاق ، وإنّما الظاهر بل المعلوم أنّ التكلم في الحجية وعدمها في السابق كان في الجملة وفي مقام كون الظن طريقا إلى نفس
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٥٨٤.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٥٨٥.