الوجوب أو بيّن له غيره» وجها واحدا والأمر سهل فافهم.
قوله : فنقول : قال في باب التقليد بعد ما ذكر استمرار السيرة على التقليد في الفروع (١).
(١) لم نجد في كلامه ما يصلح أن يكون مقولا لقول الشيخ ، والظاهر أنّ مراده نقل ما أشار إليه بقوله والكلام في عدم جواز التقليد في الأصول ، إلى آخره.
وكيف كان ، ليس في ظاهر ما حكاه شيء يدل على وجوب النظر مستقلا أصلا ، وإنّما يدل كلام الشيخ المذكور في المتن على وجوب معرفة الله وعدله والنبوة مقدمة لمعرفة الصلاة وأعدادها ، ومن الواضح أنّ أصل المعرفة كما تحصل بالنظر تحصل بالتقليد ، اللهم إلّا أن يريد أنّ المعرفة الجزمية لا تحصل بالتقليد ، لعدم إفادته الجزم كما في التقليد في الفروع ، وما يجب بحكم مقدمة معرفة الصلاة وأعدادها هو المعرفة الجزمية وهو كما ترى ، وهذا المعنى هو الذي استظهره المصنف (رحمهالله) فيما سيأتي من كلامه.
قوله : ثم اعترض على ذلك بأنّ ذلك لا يجوز لأنّه يؤدي إلى الإغراء بما لا يؤمن أن يكون جهلا (٢).
(٢) لأنّه إذا أعلم الشارع للمقلد بالعفو عن ترك هذا الواجب وسقوط العقاب عنه فإنّه أغرى المقلد على ترك الواجب ، أو لأنّ الأئمة (عليهمالسلام) إذا لم يقطعوا موالاة من يسمع قولهم واعتقد مثل اعتقادهم ولو تقليدا ، فقد أغروا المقلدين على جواز التقليد وعدم وجوب النظر ، لكن ظاهر الجواب لا يلائم كلا الوجهين إذ يفهم منه أنّ المتعرض جعل إسقاط العقاب مغريا ، ثم إنّ القبيح هو
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٥٨١.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٥٨٢.