الاحتياط ، وأما فيما لا يمكن فيه الاحتياط كما لو دار الأمر بين المحذورين كدوران الأمر بين الوجوب والحرمة مثلا فلا بدّ من القول بأنّ الحكم هو الرجوع إلى الأصل في المسألة أو يعمل بالظن لو كان تلك الموارد كثيرة يعلم إجمالا بوجود التكاليف فيها بضميمة باقي مقدمات دليل الانسداد.
ويمكن دفعه : بأنّ المراد من الاحتياط الكلي أيضا هو الاحتياط التام في جميع ما يمكن فيه الاحتياط لا جميع الموارد المحتملة كائنة ما كانت.
بقي هنا شيء : وهو أنّ لازم بطلان لزوم الاحتياط ليس حجية الظن مطلقا حتى في الموارد التي لا يمكن فيها الاحتياط ، إذ كان المانع من إجراء الأصل في الوقائع مراعاة العلم الإجمالي فلما لم يمكن مراعاة العلم الإجمالي فيما لم يمكن فيه الاحتياط لا مانع من إعمال الأصول في خصوص تلك الموارد ، فإن تم مقدمات الانسداد ينتج حجية الظن في غير تلك الموارد ، فافهم فإنّه دقيق.
قوله : بمعنى عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة لأنّها الأولى بالاهمال (١).
(١) محصل مرامه أنّه إذا لم يجب الاحتياط التام للعسر والإجماع لا يرفع اليد عن الاحتياط بالمرة حتى يتردد الأمر بين احتمالات أخر ، ويقال بحكم المقدمة الرابعة إنّ الظن أرجح من بينها ، بل هاهنا مرتبة أخرى مقدمة على تلك الاحتمالات وهو التبعيض في الاحتياط ورفع اليد عن الاحتياط التام بمقدار يرفع به العسر ولم يكن العمل بالاحتياط في الباقي مخالفا للإجماع ، ويحصل ذلك برفع اليد عن الاحتياط في موهومات التكليف فقط أو مع مشكوكات التكليف على تردد يأتي في كلامه ، لكن يظهر من صدر كلامه (رحمهالله) أنّ
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٤٢١.