وهذه المباحث كلها خارجة عما نحن بصدده من المسائل الأصولية قد أشرنا إليها إجمالا والتفصيل يطلب من مظانه في الفروع.
قوله : وأما الموضع الثاني فالأقوى فيه بل المتعين الحكم بعدم الإيمان (١).
(١) الإنصاف أنّ لفظ الإقرار والشهادة والتدين والمعرفة وأمثالها لا تدلّ على أزيد من إظهار الإيمان ولو مع الاعتقاد الظني ، بل الظاهر أنّه لا يعتبر في الإسلام والإيمان الذي اعتبر موضوعا لأحكام المسلمين من حقن الدم والطهارة وحل الذبيحة وصحة التناكح والميراث ونحوها ، سوى إظهار الإيمان بالشهادتين والتزام أحكام الإسلام والدخول في حوزتهم وانسلاكه في زمرتهم ظاهرا وإن لم يكن معتقدا اعتقاد المسلمين جزما بل ولا ظنا بل كان شاكا أو ظانا أو جازما بخلاف الحق كما كانوا كذلك منافقوا زمن النبي (صلىاللهعليهوآله) والوصي (عليهالسلام) ، ويدل على ما ذكرنا قوله تعالى : (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ)(٢) يفهم منه أنّ الإسلام هو السلم مع النبي (صلىاللهعليهوآله) والمسلمين في مقابل الحرب ، والتزام المماشاة معهم على ما هم عليه في جميع الأمور ظاهرا بسبب إظهاره الإيمان والبيعة ، وهكذا يستفاد من أخبار كثيرة منها : الأخبار الدالة على أنّ الإسلام هو الإقرار بالشهادتين والإيمان هو الاعتقاد بالقلب كرواية سماعة قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) أخبرني عن الإسلام والإيمان أهم مختلفان ، فقال (عليهالسلام) : إنّ الإيمان يشارك الإسلام والإسلام لا يشارك
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٥٧٠.
(٢) الحجرات ٤٩ : ١٤.