الظن فلم تثبت حجية الخبر بالخصوص كما نحن بصدده.
ودعوى قيام الإجماع من القائلين باعتبار مطلق الظن والظن الخاص وغيرهم على اعتبار الظن الحاصل من الكتاب والسنة مدفوعة :
أوّلا : بأنّ هذا الإجماع على فرض تسليمه إجماع تقييدي لا حجية فيه ، لأنّا نعلم بسند أقوال المجمعين وبعدم تماميته فلا يكشف مثله عن رأي الإمام (عليهالسلام).
وثانيا : أنّ قيام هذا الإجماع لا يجعل الظن الحاصل من الأخبار من الظنون الخاصة كما هو المدعى ، لأنّ بعض المجمعين يعني أرباب الظنون المطلقة يرى الظن الحاصل من الأخبار في عرض غيره من الظنون سواء لا من حيث خصوصية فيه ، فكيف ندعي قيام الإجماع على حجية الأخبار بالخصوص.
قوله : هذا تمام الكلام في الأدلة التي أقاموها على حجية الخبر (١).
(١) يمكن الاستدلال على حجية خبر الواحد بوجه عقلي غير ما ذكر سالم عما أورد على الوجوه المذكورة : وهو أنّا نعلم بثبوت الشريعة وبقائها إلى يومنا هذا وهذا مما لا ينكر ، ثم لا شكّ ولا ريب أنّه إذا حصل العلم بتفاصيل أحكام الشريعة من أي سبب كان فهو المتبع ، وإن لم يحصل العلم يحكم العقل المستقل باتباع طريقة العقلاء في كشف الأمور التي انسد باب العلم فيها في أعمالهم وتجاراتهم وغيرها ، ولا ريب أنّ طريقة العقلاء في كشف الأمور الواقعة في الأزمنة السابقة والأمكنة البعيدة ونحوها هي الرجوع إلى أخبار الثقات ، وهي
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٦٦.