الأولى بالنسبة إلى مقام الامتثال ، ولازمه حجية الظن في المرتبتين بدليل الانسداد في عرض واحد.
فإن قلت : لما جاء الشك في الامتثال من قبل الشك في تعيين الحكم لمكان الانسداد الأغلبي بالنسبة إليه يلزم أن تكون حجية الظن بالامتثال أيضا مقصورا على ما كان من جهة الانسداد الأغلبي وإلّا فكل جهة يمكن تحصيل العلم بها نوعا يلتمس فيها العلم ولا يكتفى فيها بالظن.
قلت : هذا الكلام وإن كان حقا إلّا أنّ لازمه ما لا يلتزم به المصنف وهو أن يقول بعدم حجية الظن في المسائل الأصولية واللغوية وشبههما مما لا يكون انسداد باب العلم فيها أغلبيا ، إذ يقال إنا نقتصر في الظن بالامتثال على ما كان من جهة الانسداد الأغلبي لا غيرها مما يكون باب العلم بها مفتوحا غالبا وإن انسد في أفراد نادرة مثل معنى لفظ الصعيد مثلا في المسائل اللغوية.
وبالجملة يجب ملاحظة الأمور التي يتوقف عليه الامتثال وجعلها بابا بابا ، فكل باب ينسد فيه باب العلم يعمل بالظن ، وكل باب انفتح باب العلم فيه يعمل بالعلم ، وفي موارد انسداده إن اتفقت يرجع إلى الأصول الجارية فيها.
قوله : فيقال إنّ باب العلم بالضرر منسد غالبا (١).
(١) يمكن أن يقرر حجية الظن فيه بتقريب آخر وهو أن يقال بناء العقلاء على الاكتفاء بالظن في مطلق الموضوعات إذا انسد طريق علمها وهو الحجة بعد عدم ردع الشارع عنه سواء في ذلك زمان انفتاح باب العلم بالأحكام وانسداده ، وقد أشرنا إلى جريان هذه الطريقة سابقا بالنسبة إلى الأحكام أيضا
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٥٥٢.