أحد بأنّ لفظ الاتفاق أيضا له معنى آخر اصطلاحي حتى يكون الإطلاق باعتباره.
وكيف كان ، لا ريب في أنّ نقل الإجماع الاصطلاحي وكذا التضمني بعد المسامحة الأولى حجّة لتضمّنهما نقل قول المعصوم (عليهالسلام) وأما نقل الإجماع الكشفي فإن كان كاشفا عند كلّ أحد حتى يصدق أنّ الإجماع ملزوم قول الإمام (عليهالسلام) وقلنا بشمول أدلة حجية الخبر للاخبار بالموضوع أيضا كما قلنا به فهو حجة وإلّا فلا.
قوله : إذا عرفت ما ذكرنا فنقول إنّ الحاكي للاتّفاق قد ينقل الإجماع بقول مطلق (١).
(١) محصل الكلام أنّ الحاكي للإجماع لو نقله بعبارة تدل على دخول قول الإمام (عليهالسلام) في جملة الأقوال ، كما إذا نقله مطلقا وحمل على المعنى الاصطلاحي بدون المسامحة أو أضافه إلى الأمة أو المسلمين أو الشيعة ونحو ذلك فهو حجة ، لما مرّ من تضمّنه لنقل رأي المعصوم (عليهالسلام) ، وأما إذا نقله بلفظ لا يدلّ على دخول قول الإمام (عليهالسلام) كما إذا أضافه إلى العلماء الظاهر في غير الإمام (عليهالسلام) أو أصحابنا أو فقهائنا ونحو ذلك فيدخل في نقل الموضوع ، فإن قلنا بشمول أدلة حجية خبر الواحد للموضوع وكان ذلك ملزوما لقول الإمام (عليهالسلام) فهو أيضا حجة ، إلّا أنّه خلاف مختار المصنف على ما سيأتي.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ١٩١.