قوله : وثالثا أنّ مقتضى هذا الدليل ـ إلى قوله ـ وأما الأخبار الصادرة النافية للتكليف فلا يجب العمل بها (١).
(١) يمكن دفعه بعدم القول بالفصل بين الأخبار المثبتة للتكليف والنافية له ، وحينئذ يحتاج الدليل إلى ضم هذه المقدمة إليه لينتج تمام المطلوب.
قوله : وكذلك لا يثبت به حجية الأخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر الكتاب والسنة (٢).
(٢) هذا جواب رابع لأصل الاستدلال ينبغي ذكره منفصلا عن الجواب الثالث وبيانه : أنّ مقتضى هذا الدليل هو الأخذ بالأخبار المظنونة الصدور احتياطا للتوصل إلى الأخذ بالأخبار الصادرة بحسب نفس الأمر ، ولا يثبت بذلك حجية آحاد الأخبار كما هو المطلوب بحيث تصلح لصرف ظواهر الكتاب والسنة وتخصيص عموماتهما وتقييد مطلقاتهما ، إذ الأخذ بكل واحد من الأخبار حينئذ من باب الأخذ بما يحتمل كونه حجة وهو لا يزاحم الظواهر الثابتة الحجية بالفرض.
قوله : الثاني ما ذكره في الوافية مستدلا على حجية الخبر الموجود في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة مع عمل جمع به من غير ردّ ظاهر (٣).
(٣) لم نجد في الوافية من هذه القيود عينا ولا أثرا ، وإنّما عنون الخبر المجرد عن القرائن القطعية وذكر فيه قولين واختار هو الحجية مستدلا بوجوه أولها أنا
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٦٠.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٦٠.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٣٦١.