قوله : وأما الثاني فله جهتان ، إحداهما جهة تخويف وإيعاد والثانية جهة حكاية قول من الإمام (١).
(١) فيه : أنّ الجهتين متقارنتان متلازمتان ، فيصدق الانذار والتخويف بالحكاية والحذر بالعمل بما اشتمل عليه الحكاية ويتم المقصود بذلك.
قوله : ويرد عليها ما ذكرنا من الإيرادين الأولين (٢).
(٢) ولي شكّ في ورود الإيراد الثاني هنا أيضا فإنّه لو سلّمنا الإطلاق وأنّ الآية بصدد التعرّض لوجوب القبول يستفاد منها وجوب قبول قول المظهر الذي حرم عليه الكتمان مطلقا ، وإلّا كان الحكم بوجوب قبول قول المظهر على تقدير العلم بأنّه حق لغوا ، بل يكفي التعرّض لوجوب الإظهار وحرمة الكتمان على من تبيّن عنده الهدى والبيّنات ، فإذا حصل العلم لغيره ولو من قوله يجب الأخذ به لأجل علمه بالحكم.
نعم يرد على الاستدلال بالآية إيراد آخر لا يرد في الآية السابقة ، وهو أنّ المستفاد من الآية حرمة كتمان الحق ، وحقيقة الكتمان هو ستر الحق وإخفاؤه لا مجرّد عدم الإظهار ، وإنّما يصدق الكتمان بالمعنى المذكور فيما كان الحق بنفسه ظاهرا لو لا الكتمان والستر ، وهذا المعنى لا ربط له بما نحن بصدده ، ويشهد لما ذكرنا أنّ مورد الآية كتمان اليهود لعلامات النبي (صلىاللهعليهوآله) المذكورة في التوراة ، فإنّ المراد من كتمانهم إما إسقاطهم الآيات التي في وصف النبي (صلىاللهعليهوآله) عن التوراة ، وإما تأويلهم لها حتى لا يظهر ما هو المقصود منها ، وإما عدم إظهارها وعدم قراءتها على الناس في ضمن سائر
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٢٨٥.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٢٨٧.