قوله : وأما على تقرير الحكومة ـ إلى قوله ـ فيشكل توجيه خروج القياس ، إلى آخره (١).
(١) اعلم أنّ أصل الإشكال لا كرامة فيه ينبغي التفطن إلى دفعه بأدنى التفات ، وعلى تقدير ورود الإشكال لا فرق بين تقرير الكشف والحكومة فإن كان ذلك إشكالا على الحكومة فهو وارد على الكشف أيضا ، أما الأوّل : فلأنّ صورة الإشكال إنّما تتم أن لو كان عدم جواز العمل بالقياس معلوما بالعلم الوجداني حتى حال الانسداد أو كان ذلك مقتضى ظاهر الدليل المقطوع الحجية كظاهر الأخبار المتواترة سندا ، وإلّا فلو نوقش في حرمة العمل بالقياس في حال الانسداد فلا إشكال كما لا يخفى ، وعلى هذا سقط الجواب الأول المذكور في المتن فليكن على ذكر منك.
وحينئذ نقول في دفعه :
أوّلا : بالنقض بما لو ثبتت حجية أمارة خاصة غير كافية في الفقه في حال الانسداد أعني الانسداد الأغلبي ، فإنّ ذلك لا ينكره أحد من أصحاب القول بالظن المطلق بدليل الانسداد ، فإن كان منع العمل ببعض الظنون كالظن القياسي قبيحا مخالفا لحكم العقل حال الانسداد فكذلك تجويز العمل بغير الظن الفعلي كمؤدى الأمارة في الفرض المزبور يكون قبيحا لعين وجه القبح في الأول وهو أنّ غير الظن لا يكون مناطا للإطاعة والمعصية حال الانسداد بل يرجع التعبد بالأمارة إلى منع العمل بالظن على خلافها بالتلازم العقلي ، ولا فرق بين المنع عن العمل بهذا الظن المخالف للأمارة وبين المنع عن الظن القياسي.
فإن قيل : إنّ الظن مناط الإطاعة والمعصية فيما انسداد باب علمه لا فيما
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٥١٦.