وكونه موافقا للاحتياط والحال هذه غير معقول ، نعم يمكن كونه موافقا للاحتياط من غير جهة المفسدة وذلك غير مفيد ، ويوجد في بعض النسخ هذا إذا كان بدل إذا لم يكن ، ولم نجد له وجها صحيحا ، وفي بعض النسخ هذه العبارة بأجمعها ساقطة.
قوله : الأمر الثالث أنه لا فرق في نتيجة مقدمات دليل الانسداد (١).
(١) ظاهر صدر العنوان أنه أراد التسوية بين أسباب الظن المتعلق بالفروع يعني عدم الفرق بين الظن الحاصل في الحكم الفرعي من أمارة ظنية بلا واسطة وبينه مع الواسطة ، وهذا مما لا إشكال فيه ولا يحتاج إلى عقد أمر آخر ، والذي يظهر من ذيل كلامه (رحمهالله) وهو الحق أنّ المراد حجية مطلق الظن المتعلق بالحكم الفرعي أو المتعلق بما يستنبط منه الحكم الفرعي من المسائل الأصولية واللغوية والرجالية ونحوها ، وإن لم يحصل منه الظن بالحكم الفرعي بدليل أنّ الظن بكل من الأمرين موجب للظن بالبراءة وهو كاف.
ثم إنّه قد تقدم في الأمر الأول تحقيق عدم الفرق في نتيجة دليل الانسداد بين الظن بالمسألة الفرعية أو الظن بالمسألة الأصولية ، ففائدة عنوان هذا الأمر بيان كون النتيجة أعم من ذلك ومن أن يتعلق الظن ببعض المسائل اللغوية والرجالية والنحوية وغيرها مما يتعلق باستنباط الحكم الفرعي في موضع يستنبط منه الحكم الفرعي من حيث هذا الحكم الفرعي لا غير كما أشار إليه في المتن.
ثم إنّه لا فرق فيما ذكر من حجية الظنون الرجالية ونحوها بدليل الانسداد بين ما لو كان باب العلم بالمسائل الرجالية منسدا غالبا وعدمه حتى إذا فرض
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٥٣٧.