انفتاح باب العلم في أغلب مسائل الرجال لكن انسد باب العلم في مسألة واحدة منها وهي مما تعلق به استنباط الحكم الفرعي فيثبت حجية الظن فيها بالخصوص بدليل الانسداد.
وقد يستشكل ذلك بأنّ هذا لا يجوز بل يجب أن يلاحظ كل نوع من أنواع الأمور التي يتعلق بها استنباط الأحكام الفرعية على حدة ، فكل نوع انسد باب العلم فيه غالبا يؤخذ بالظن فيه ، وكل نوع خلا عن الانسداد الأغلبي يؤخذ بمعلوماته ويرجع فيما يبقى منه إلى الأصل ، ونظير ذلك ما ذكره المحقق القمي في جواب توهم أنّ الصلاة المحتاجة إلى إثبات بعض أجزائها أو شرائطها بالظن يجوز العمل بالظن فيها مطلقا حتى بالنسبة إلى الأجزاء التي يمكن إثباتها بالعلم لانفتاح باب العلم بها ، من أنّ هذا باطل بل يقتصر في العمل بالظن على جزء أو شرط لا يمكن فيه تحصيل العلم.
والجواب : أنّ مناط جريان مقدمات الانسداد لم يكن بانسداد باب العلم في الرجال واللغة بل الانسداد الأغلبي في الأحكام ، فيدور الحكم مداره وهذا واضح بأدنى التفات ، وما ذكر في النظير ليس بنظير ، لأنّه إن أمكن تحصيل العلم في جهة فنحن نسلّم وجوب تحصيل العلم والبناء عليه من تلك الجهة ، إنّما الكلام في مورد لم يمكن فيه تحصيل العلم وانسدّ بابه وإن كان باب العلم منفتحا في نوع هذا المورد ، فنقول إنّ الظن في ذلك المورد حجة بدليل الانسداد الجاري بالنسبة إلى الأحكام الفرعية.